السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

387

منهاج الصالحين

مسألة 1334 : يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج ، وكذلك إذا كانت في العدّة . مسألة 1335 : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ، ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق . مسألة 1336 : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ، إلّاإذا علم بعدم كونها موطوءة . مسألة 1337 : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء ، إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح ، فإنّ الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ . مسألة 1338 : لو حلّل أمته لغيره حلّت له ، ولو كان مملوكه ، ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة ، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام . مسألة 1339 : يختصّ التحليل بالإماء ، ولا يجوز للحرّة أن تحلّل نفسها لأحد ولا تحلّ له بذلك . مسألة 1340 : إذا أطلق المالك التحليل حلّ للمحلّل له جميع الاستمتاعات وإن خصّصه بمعيّن اختصّ الحلّ به ، ولا يحلّ ما سواه ، ومع حرية المحلّل له ينعقد الولد حرّاً .